الحر العاملي
61
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 26 - باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها ( 31179 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ( 1 ) ، قال : إن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن ( 2 ) قالوا : وصلت ولا يستحلون ذبحها ولا أكلها ، وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها ، والحام فحل الإبل لم يكونوا يستحلونه فأنزل الله عز وجل أنه لم يكن يحرم شيئا من ذا . ( 31180 ) 2 - قال الصدوق : وقد روي أن البحيرة الناقة إذا ولدت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرا نحروه فأكلته الرجال والنساء ، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقوها وكانت حراما على النساء والرجال شحمها ولبنها فإذا ماتت حلت للنساء ، والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عز وجل من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك ، والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا
--> ( 3 ) تقدم في الحديث 43 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 56 من هذه الأبواب . الباب 26 فيه 4 أحاديث 1 - معاني الأخبار : 148 / 1 . ( 1 ) المائدة 5 : 103 . ( 2 ) في المصدر زيادة : واحد . 2 - معاني الأخبار : 148 / 1 .